عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

مسألة كتابة الفاتحة بالبول

٣٩١

فصل في البئر

سؤر دجاجة المخلاة مكروه فينزح عشرون أيضاً أو أربعون، لكن لدفع الكراهة لا لمجرّد تسكين القلب

 

٤٠٠

صلّى في ثوب أصابه سؤر مكروه كره

٤٠٣

المحدث إذا انغمس في بئره لضرورة ولم ينو فطاهر وطهور عند محمد

٤٠٧

إن كانت الفأرة الواقعة في البئر هاربةً من هرٍّ تنجّس مطلقاً؛ لأنّها تبول غالباً عن خوف الهرّة

 

٤١٣

فأرة ماتت في البئر فنزح منها عشرون دلواً فأصاب الثوبَ أكثر من قدر الدرهم لم يجز صلاته فيه

 

٤١٦

لا فرق بين الصهريج والحوض

٤١٧

كون البئر من البأر يقتضي أنّ كلّ بئر محفورة لا أنّ كلّ محفور بئر 

٤١٨

حكم الرَّكيَّة كالبئر

٤١٨

الماء لا يزال ينبع من أسفله

٤٢١

لا فرق بين الرطب واليابس، والصحيح والمتكسر، والبعر والخثي والروث؛ لشمول الضرورة

 

٤٢٧

دم الحلمة والوزغة يفسد الثوب والماء

٤٢٩


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440