عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

مسألة البئر جحط، وتلخيص المقام من صاحب الجدّ    

٣٦٣

لو انغمس لتطهّر أو تبرّد كان طاهراً غير طهور

٣٦٣

إن دخل طاهر لاستخراج دلو أو تبرّد فلا يحكم بالاستعمال على القولين

٣٦٦

بيان سبق نظر المحشي في نقل عبارة الغنية

٣٦٨

اليد ربّما لا تبلغ قعر البئر، فمسّت الحاجة إلى الرجل   

٣٧٠

استخراج الأحكام من صاحب الجدّ من مسألة كلّ إهاب دبغ

٣٧٢

ما حكم جلد الذبيحة التي ترك عليها التسمية عمداً؟   

٣٧٦

ما يطهر جلده بالدّباغ يطهر لحمه بالذّكاة

٣٧٨

فائدة مهمة

٣٨٢

اليقين لا يزول بالشك

٣٨٣

مسألة نجاسة الكلب في تطهير سؤره وتنجسه

٣٨٥

الكلام في جلد الكلب وشعره

٣٨٨

الشيء إذا ثبت ثبت بلوازمه

٣٨٨

الأصل في الأشياء الطهارة، وإنّما النجاسة عارضة

٣٨٨

معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ((إنّ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم))

 

٣٩٠


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440