عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٣١٧]  قوله: [1] وقطرُه أحد عشر ذراعاً[2]:

لو عمل بهذا لم يصحّ فإنّ هذا يكون ٢ء١١ وبضربه في ١٤١٥٩٣ء١٣ يكون المحيط ١٨٥٨٤١٦ء٣٥ فبضربه في ربع القطر، أعني: ٨ء٢ تكون المساحة ٥٢ء٩٨ أي: ثمانياً وتسعين ذراعاً ونصف ذراع وشيئاً قليلاً، فليتنبّه.

أقول: وأنا حاسبت فجاء المحيط ٤٤٩ء٣٥ والقطر ٢٨٤ء١١ وذلك لأنّ المحيط ١٤١٥٩٣ء٣ بما به القطر واحد. مسطحهما ٠٠٦٥١٦ء٤٠٠، ربعه ٠٠١٦٢٩ء١٠٠ وهو المطلوب.

[٣١٨]  قوله: وخُمسَ ذراعٍ[3]: بل أكثر من ربع ذراع. ١٢

[٣١٩]  قوله: أربعة أخماس[4]:


 

 



([1]) في الدرّ: لكن في النهر: وأنت خبيرٌ بأنّ اعتبار العشر أضبط، ولا سيّما في حقّ من لا رأيَ له من العوامّ، فلذا أفتى به المتأخرون الأعلام، أي: في المربّع بأربعين، وفي المدوّر بستّة وثلاثين.

وفي ردّ المحتار: (قوله: وفي المدور بستّة وثلاثين) أي: بأن يكون دورُه ستّة وثلاثين ذراعاً، وقطرُه أحد عشرَ ذراعاً وخمُس ذراع، ومساحتُه: أن تضرب نصف القطر -وهو خمسة ونصف وعشرٌ- في نصف الدّور، وهو ثمانية عشر يكون مائة ذراعٍ وأربعة أخماسِ ذراعٍ اﻫ، سراج. وما ذكره هو أحدُ أقوال خمسة.

([2]) ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٤١، تحت قول الدرّ: وفي المدوَّر بستّة وثلاثين.

([3]) المرجع السابق.

([4]) المرجع السابق.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440