هذا قريب ذراع وبما ذكرت لا يزيد على مائة ذراع إلاّ بثمانية أجزاء من خمسمائة جزء ذراع أي: جزئين من ستمائة وخمسة وعشرين جزءاً من أجزاء ذراع: وهو من أصبع واحدة[1]. ١٢
[٣٢٠] قوله: وما ذکره هو أحد أقوال خمسة[2]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]
لم أر في التقدير إلاّ أربعة أقوال، وکأنّه أراد بالخامس ما ذکر المحقّق[3] أن لا تعيين.[4]
[٣٢١] قال: أي: الدرّ: وفي المثلّث من کلّ جانب خمسة عشر وربعاً وخمساً[5]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]
وفي بعض النسخ: أو خمساً، واعترضه ط[6] بأنّ الحساب يقيني فلا معنی للترديد، واختار تبعاً لنوح أفندی الربع، وأنّ المساحة مائة ذراع وثلاثة أرباع ذراع وشيء قليل لا يبلغ ربع ذراع.
[1] هكذا يبدو لنا، ولعل الصواب هذا: ٦٢٥/١ وهو ٦٢٥/٢٤ أو ٢٦/١ من أصبع واحدة قريباً.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٤١، تحت قول الدرّ: وفي المدوّر بستة وثلاثين.
[3] الفتح، كتاب الطهارة، باب الماء الذي يجوز... إلخ، ١/٦٨ و٧٠-٧١.
[4] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٢٨٧.
[5] الدرّ، كتاب الطهارة، ١/٦٤١-٦٤٢.
[6] ط، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/١٠٧-١٠٨، ملخصاً.