عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

هذا قريب ذراع وبما ذكرت لا يزيد على مائة ذراع إلاّ بثمانية أجزاء من خمسمائة جزء ذراع أي: جزئين من ستمائة وخمسة وعشرين جزءاً من أجزاء ذراع:           وهو          من أصبع واحدة[1]. ١٢

 [٣٢٠] قوله: وما ذکره هو أحد أقوال خمسة[2]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]

لم أر في التقدير إلاّ أربعة أقوال، وکأنّه أراد بالخامس ما ذکر المحقّق[3] أن لا تعيين.[4]

[٣٢١]  قال: أي: الدرّ: وفي المثلّث من کلّ جانب خمسة عشر وربعاً وخمساً[5]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]

وفي بعض النسخ: أو خمساً، واعترضه ط[6] بأنّ الحساب يقيني فلا معنی للترديد، واختار تبعاً لنوح أفندی الربع، وأنّ المساحة مائة ذراع وثلاثة أرباع ذراع وشيء قليل لا يبلغ ربع ذراع.


 

 



[1] هكذا يبدو لنا، ولعل الصواب هذا: ٦٢٥/١ وهو ٦٢٥/٢٤ أو ٢٦/١ من أصبع واحدة قريباً.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٤١، تحت قول الدرّ: وفي المدوّر بستة وثلاثين.

[3] الفتح، كتاب الطهارة، باب الماء الذي يجوز... إلخ، ١/٦٨ و٧٠-٧١.

[4] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٢٨٧.

[5] الدرّ، كتاب الطهارة، ١/٦٤١-٦٤٢.

[6] ط، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/١٠٧-١٠٨، ملخصاً.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440