عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

طست، هل يصير الماء مستعملاً؟ المختار أنّه يصير إذا كان عاقلاً) اﻫ. فهذا التقييد يفيد ما قلنا، وقد قال في الغنية[1]: (إن أدخل الصبيّ يده في الماء، وعلم أنّ ليس بها نجس، يجوز التوضي به، وإن شكّ في طهارتها يستحبّ أن لا يتوضّأ به، وإن توضّأ جاز، هذا إذا لم يتوضّأ الصبيّ به، فإن توضّأ به ناوياً اختلف فيه المتأخّرون والمختار أنّه يصير مستعملاً إذا كان عاقلاً؛ لأنّه نوى قربة معتبرة) اﻫ. وإن أراد به ما مرّ[2] في نفس المنحة قُبيل هذا بسطور فهو أصرح وأبين حيث قال نقلاً عن الخانية[3]: (الصبيّ العاقل إذا توضّأ يريد به التطهير، ينبغي أن يصير الماء مستعملاً؛ لأنّه نوى قربةً معتبرةً)، ثم أفاد[4] بنفسه: (أنّ قوله: يريد به التطهير يشير إلى أنّه إن لم يُرد به التطهير لا يصير مستعملاً) اﻫ، ولكن سبحان مَن لا ينسى، ثمّ قال في المنحة[5]: (بقي هل بين سقوط الفرض والقربة تلازم أم لا... إلخ).

أقول: مراده هل القربة تلزم سقوط الفرض أم لا؟، فإنّ التّلازم يكون من الجانبين، ولا يتوهّم عاقل أنّ سقوط الفرض يلزم القربة؛ فإنّ الاستنشاق في الوضوء والمضمضة فيه وللطّعام ومنه والوضوء على الوضوء وأمثالها،كلّ ذلك قرب ولا سقوط لفرض، ولكن تسامح في العبارة، وظنّ أنّه تبع فيه


 

 



[1] الغنية، كتاب الطهارة، بحث الماء المستعمل، ١/١٥٣.

[2] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٦٩، عن المنحة.

[3] منحة الخالق، كتاب الطهارة، باب الماء المستعمل، ١/١٦٦.

[4] المرجع السابق.

[5] المرجع السابق ، صـ١٦٧.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440