عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

الفتح والبحر حيث قالا[1]: (لا تلازم بين سقوط الفرض وارتفاع الحدث)، قال في المنحة[2]: (المراد نفي التلازم من أحد الجانبين، وهو جانب سقوط الفرض... إلخ).

أقول: ليس كذلك، بل التلازم هو اللزوم من الجانبين، فسلبه يصدق بانتفاء اللزوم من أحد الجانبين، وهو المراد للفاضلين العلاّمتين، وتفسيره باللزوم من أحد الجانبين مُفسد للمعنى؛ إذ بورود السلب عليه يكون الحاصل نفي اللزوم من كلا الجانبين، وليس صحيحاً ولا مراداً، وعلى كلّ فهذا السؤال ممّا يهمّنا النظر فيه؛ إذ لو ظهر لزوم القربة لسقوط الفرض، سقط سقوط الفرض أيضاً كما ارتفع رفع الحدث ودار حكم الاستعمال على القربة وحدها، كما نسبوه إلى الإمام محمّد وإن كان التحقيق أنّه لم يخالف شيخَيه في ذلك، كما بيّنه في الفتح والبحر، فرأينا العلاّمة صاحب المنحة فإذا هو أجاب عمّا سأل فقال[3]: (إن قلنا: إنّ إسقاط الفرض لا ثوابَ فيه فلا، وإن قلنا: فيه ثواب، فنعم! قال العلاّمة المحقّق نوح أفندي: والذي يقتضيه النظر الصّحيح أنّ الراجح هو الأوّل؛ لأنّ الثواب في الوضوء المقصود، وهو شرعاً عبارة عن غَسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس، فغَسل عضو منها ليس بوضوء شرعيّ، فكيف يثاب عليه؟ اللّهمّ إلاّ أن يقال: إنّه


 

 



[1] الفتح، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به الوضوء، ١/٧٩.

والبحر، كتاب الطهارة، ١/١٦٧.  

[2] منحة الخالق، كتاب الطهارة، باب الماء المستعمل، ١/١٦٧.

[3] المرجع السابق.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440