الحدث، ففيه غنية عنه، أمّا ما في منحة الخالق[1]: (أنّه قد يرتفع الحدث ولا يسقط الفرض كوضوء الصبيّ العاقل؛ لما مرّ من صيرورة مائه مستعملاً مع أنّه لا فرض عليه) اﻫ.
فأقول: ليس بشيء؛ فإنّ حكم الحدث إنّما يلحق المكلّف، وقد نصّوا أنّ مراهقاً جامع أو مراهقةً جومعت إنّما يؤمران بالغُسل تخلّقاً واعتياداً، كما في الخانية[2] والغنية[3] وغيرهما[4]، وفي الدرّ[5]: (يؤمر به ابن عشر تأديباً) ، فحيث لم يسقط الفرض؛ لانعدام الافتراض لم يرتفع الحدث أيضاً؛ لانعدام الحكم به، أمّا صيرورته مستعملاً فليس لرفعه حدثاً، وإلاّ صار مستعملاً من كلّ صبي ولو لم يعقل، وهو خلاف المنصوص بل لكونه قربةً معتبرةً إذا نواها، ولذا قيّدوه بالعاقل؛ لأنّ غيره لا نيّة له، والذي مرّ[6] إن أراد به ما مرّ في البحر[7] فهو قوله في الخلاصة[8]: (إذا توضّأ الصبي في
[1] منحة الخالق، كتاب الطهارة، بحث الماء المستعمل، ١/١٦٧.
[2] الخانية، كتاب الطهارة، باب فيما يوجب الغسل، ١/٢١، ملخصاً.
[3] الغنية، الطهارة الكبرى، صـ٤٦، ملخصاً.
[4] انظر الهندية، كتاب الطهارة، الفصل الثالث، ١/١٥
والمحيط، كتاب الطهارات، الفصل الثالث، ١/٨٧.
[5] الدرّ، كتاب الطهارة، ما يوجب الغسل وما لا يوجبه، ١/٥٤٠.
[6] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٦٩، عن المنحة.
[7] البحر، كتاب الطهارة، الماء المستعمل، ١/١٦٦.
[8] الخلاصة، كتاب الطهارات، بحث الماء المستعمل، ١/٨، ملخصاً.