حواشي المجمع[1]: (أنّ الحدث يقال: بمعنيَين، المانعية الشرعية عمّا لا يحلّ بدون الطهارة، وهذا لا يتجزئ بلا خلاف عند أبي حنيفة وصاحبيه، وبمعنى النجاسة الحكمية، وهذا يتجزأ ثبوتاً وارتفاعاً بلا خلاف عند أبي حنيفة وأصحابه[2]، وصيرورة الماء مستعملاً بإزالة الثانية، ففي مسألة البئر سقط الفرض عن الرجلَين بلا خلاف، والماء الذي أسقط الفرض صار مستعملاً بلا خلاف على الصحيح اﻫ. قال العلاّمة نوح: هذا هو التحقيق فخذه، فإنّه بالأخذ حقيق) اﻫ.
أقول: بل اختار في غاية البيان، ثُمّ النهر، ثُمّ الدرّ: أنّ حقيقة الحدث هو المعنى الثاني، قال في البحر[3] تبعاً لـالفتح: (الحدث مانعيةٌ شرعيةٌ قائمةٌ بالأعضاء إلى غاية استعمال المزيل) اﻫ.
قال في النهر[4] وتبعه الدرّ[5]: (هذا تعريف بالحكم)، وعرفه في
[1] حواشي المجمع = حاشية المجمع: لقاسم بن قُطْلُوبُغا بن عبد الله المصري، الحنفي، (ت٨٧٩ﻫ). (كشف الظنون، ٢/١٦٠١ وانظر غمز عيون البصائر، ١/٦٦).
[2] أقول: قال في الأوّل عند أبي حنيفة: وصاحبَيه؛ لأنّ من المشائخ مَن قال بتجزيه حتى أجاز للجُنب القراءةَ بعد المضمضة وللمُحدث المسَ بعد غَسل اليد، وقال هاهنا: وأصحابه؛ لأنّ تجزي، هذا لا خلاف فيه عند مشأيخنا. اﻫ منه رضي الله تعالى عنه.
[3] البحر، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ١/٤٦٣.
[4] النهر، كتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة، ١/٢٥٦، ملتقطاً.
[5] الدرّ، كتاب الطهارة، ١/٢٨٤.