غاية البيان[1]: (بأنّه وصف شرعيّ يحلّ في الأعضاء يزيل الطهارة)، قال[2]: (وحكمه المانعية لما جعلت الطهارة شرطاً له... إلخ)[3].
[٣٦١] قوله[4]: فيكون المؤثّر في الاستعمال الأصلان[5]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]
أقول: كلام المحقّق من أوّله إلى آخره طافح بإثبات الأصالة بهذا المعنى، أي: ما يبتنى عليه الحكم بتدنّس الماء للقربة والإسقاط جميعاً بل هو الذي ثلّث وأقام أصولاً ثلاثة، وما كان ليقرّر هذا كلّه، ثم في طي نفس الكلام يحصر الأصالة في شيء واحد، وإنّما منشأ كلامه أنّه رحمه الله تعالى نقل عنهم أنّ الاستعمال عند الشيخين بأحد شيئين رفع الحدث والتقرّب وعند محمّد بالتقرّب وحده، وحمل رفع الحدث على المعنى الذي لا يتجزى فتطرق الإيراد
[1] غاية البيان.
[2] النهر، كتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة، ١/٢٥٦.
[3] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٦٩-٧٧.
[4] وفي ردّ المحتار: أنّ كلاً من التقرّب والإسقاط مؤثّر في التغيّر، ألا ترى أنّه انفرد وصفُ التقرّب في صدقة التطوّع، وأثر التغيّر حتى حرّمت على النبي صلى الله عليه وسلم!؟ فعرفنا أنّ كلاً أثّر تغيّراً شرعيّاً اﻫ أقول: ومقتضاه أنّ القربة أصلٌ أيضاً بخلاف رفع الحدث؛ لأنّه لا يتحقّق إلاّ في ضمن القربة أو إسقاط الفرض أو في ضمنهما، فكان فرعاً. وبهذا ظهر أنّه يستغنى بهما عنه، فيكون المؤثر في الاستعمال الأصلان فقط.
[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٦٣، تحت قول الدرّ: هو الأصل في الاستعمال.