عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

حكماً؛ لكونها بمنزلة الإسقاط ثانياً، وقد مرّ) اﻫ، وما مرّ هو قوله[1]: (إنّما استعمل الماء بالقربة كالوضوء على الوضوء؛ لأنّه لمّا نوى القربة فقد ازداد طهارةً على طهارة، فلا تكون طهارةً جديدةً إلاّ بإزالة النجاسة الحكميّة حكماً فصارت الطهارة على الطهارة وعلى الحدث سواء أفاده صاحب البحر) اﻫ[2].

[٣٦٢]  قوله: [3] كاستخراج كوزٍ لم يصر مستعملاً للضرورة[4]:

أقول: يأتي حاشية آخر صـ٢٠٨[5]: أنّ الرواية المصحّحة لم تعتبر الضرورة في الانغماس في البئر لأجل إخراج الدلو؛ لندرته بخلاف حاجة الاغتراف، فعلى هذا ينبغي أن لا تعتبر حاجة استخراج الكوز أيضاً، إلاّ أن يفرّق بأنّها أكثر من حاجة استخراج الدلو لا بمعنى أنّ سقوط الكوز في الحبّ أكثر من سقوط الدلو في البئر بل لأنّ استخراج الكوز يكون باليد، والدلو كثيراً ما يخرج بالآلة، وقَلّما يحتاج إلى الانغماس فافهم، والله تعالى أعلم، لكن فيه إن لم يكن الإخراج بالآلات معروفاً عندهم، ولذا عدّه محمّد ضرورةً، فإذن المصير إلى الفرق بالندرة والكثرة؛ لأنّ الأواني تغطّى بالكيزان


 

 



[1] ط، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/١٠٩.

[2] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٨٦-٨٩.

[3] في ردّ المحتار: (قوله: لغير اغترافٍ) بل للتبرّد أو غسلِ يده من طينٍ أو عجينٍ، فلو قصد الاغترافَ ونحوه كاستخراج كوزٍ لم يصر مستعملاً للضّرورة.  

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٦٤، تحت قول الدرّ: لغير اغتراف.

[5] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، ١/٦٧٣، تحت قول الدرّ: والأصحّ... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440