يُسَنُّ الْخَتْمُ، إلاّ أنّه يَجوزُ[1].
[٩]: في هذا الزَّمَنِ ليس العُرْفُ الْخَتْمَ بالخاتَمِ بل تُصنَعُ الدَّمْغةُ لذلك، فمَنْ كان لا يَخْتِمُ بالخاتَمِ مِن القُضاةِ وغيرِهِمْ فلا يُسَنُّ له لُبْسُ الخاتَمِ.
[١٠]: إذا تَخَتَّمَ الرَّجُلُ يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ الْفَصَّ إلى بَطْنِ كَفِّهِ، وأمّا الْمَرْأَةُ فإنّها تَجْعَلُ الْفَصَّ إلى ظَهْرِ كَفِّها[2].
[١١]: والفَتْخَةُ مِن الفِضَّةِ تَلبَسُها النِّساءُ خاصّةً، ويُكرَهُ لُبْسُهَا لِلرِّجالِ[3].
[١٢]: يَجُوْزُ لِلْمَرْأَةِ أنْ تَلْبَسَ ما تَشاءُ مِن الْخَواتِمِ ذَهَبًا وفِضَّةً ومِن الفَتَخاتِ، وَلَمْ يَكُنْ هُناكَ أَيُّ قُيُوْدٍ على وَزْنِ الخاتَمِ وعَدَدِ الفُصُوْصِ.
[١٣]: لا بَأْسَ بأَنْ يُتَّخَذَ خاتَمُ حَدِيدٍ قد لُوِيَ عليه فِضَّةٌ