لُبْسُ الفَتْخَةِ؛ لأنّها ليستْ بخاتَمٍ, وأَمّا الْمَرْأَةُ فيَجوزُ لها لُبْسُ الفَتْخَةِ[1].
[٦]: يَجوزُ لُبْسُ خاتَمٍ مِن فِضَّةٍ فيه فَصٌّ واحِدٌ ولَوْ دُونَ حاجةِ الْخَتْمِ بشَرْطِ أنْ يَكونَ أَقَلَّ مِن مِثْقالٍ، ولكِنَّ الأَفْضَلَ تَرْكُ التَّخَتُّمِ لِغَيْرِ ذِيْ حاجَةٍ، إنّما يُسَنُّ التَّخَتُّمُ بالْفِضَّةِ لِمَنْ يَحْتاجُ إلى الْخَتْمِ، إلاَّ إذا قَصَدَ به التَّكَبُّرَ أوْ التَّزَيُّنَ كالنِّساءِ أوْ نَوَى نيّةً سَيِّئَةً فلا يَجوزُ لُبْسُ الْمَلابِسِ الْجَمِيلَةِ بهذه النّيَّةِ فَضْلاً عن الخاتَمِ[2].
[٧]: يُستَحَبُّ للرَّجُلِ لُبْسُ الخاتَمِ المشروعِ يومَ العِيدَيْن[3].
[٨]: إنّما يُسَنُّ التَّخَتُّمُ بالفِضَّةِ لِمَنْ يَحْتاجُ إلى الْخَتْمِ كَالسُّلْطانِ أو القاضِي أو الْمُفْتِي، ومَنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتاجًا إليه لا