[١]: التَّخَتُّمُ بالذَّهَبِ حَرامٌ على الرِّجالِ، حيث رُوِيَ: أنَّ النَّبيَّ الكريمَ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَب[1].
[٢]: يَحْرُمُ إلْبَاسُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْبَالِغِ ذَهَبًا وفِضَّةً، والإثْمُ عَلى مَنْ أَلْبَسَهُ[2].
[٣]: خاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ حِلْيَةُ أَهْلِ النَّار[3].
[٤]: إنَّمَا يَجُوْزُ التَّخَتُّمُ بالْفِضَّةِ لَوْ على هَيْئَةِ خاتَمِ الرِّجَالِ وكانَ له فَصٌّ واحدٌ، أَمّا لَوْ كانَ لَهُ أَكْثَرُ مِن واحدٍ فلا يَجُوْزُ لِلرِّجالِ حتّى ولَوْ كانَ مِنْ فِضَّةٍ[4].
[٥]: لا يَجوزُ لِلرَّجُلِ لُبْسُ أَكْثَرَ مِن خاتَمٍ واحِدٍ ولا