عنوان الكتاب: كومة الكنوز

أو أُلْبِسَ بفِضَّةٍ حتَّى لا يُرَى الحديدُ[1].

[١٤]: يَجُوْزُ لُبْسُ الخاتَمِ في الْيَمِينِ والْيَسَارِ جَمِيْعًا، ويَنْبَغِي أَنْ يَلْبَسَ الْخَاتَمَ في خِنْصَرِهِ[2].

[١٥]: لا يَجوزُ لِلرَّجُلِ لُبْسُ الْحَلْقَةِ الْمَعْدِنِيَّةِ الْمَنْفُوْثِ فيها أوْ الْمَنْذُوْرِ بِها.

[١٦]: كذلك لا يَجوزُ لُبْسُ الفَتْخَةِ ولُبْسُ خاتَمِ الفولاذِ مِن المدينةِ الْمُنوّرةِ ومدينةِ أجمير بالهنْدِ.

[١٧]: لا يَجوزُ لُبْسُ فَتْخَةٍ مِن فِضَّةٍ مَنْفُوْثٍ فيها لِلْمَرْضَى مِن الرِّجالِ أيضا.

إنْ لَبِسَ الرَّجُلُ فَتْخَةً أوْ حَلْقَةً أوْ سلسلةً مَعْدِنِيَّةً أوْ خاتَمًا غيرَ مَشْرُوْعٍ فعَلَيْه أنْ يَنْزِعَ ذلك على الْفَوْرِ ويَتُوْبَ تَوْبَةً صادِقَةً.

لِتَعلُّمِ آلافِ السُّنَنِ يُراجَعُ الجزء السادِسُ عَشَر مِن كتاب


 



[1] "الفتاوى الهندية"، الباب العاشر في استعمال الذهب والفضة، ٥/٣٣٥.

[2] "الفتاوى الهندية"، الباب العاشر، ٥/٣٣٦ و"رد المحتار"، ٩/٥٩٦، ملخصا.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

49