على أنّ الماء يتنجّس عندهم بالمجاورة، وعندنا لا بل بالسَّرَيان، وذلك يُعلم بظهور أثرها فيه، فما لم يظهر لا يحكم بالنجاسة، هذا ما ظهر لي، فاغتنمه) اﻫ.
أقول: نصّ في البدائع[1] (أنّ التنجس بالتجاور)، وبيّنّا في النميقة الأنقی[2]: أنّ الماء القليل يتنجس معاً لا بالسريان علی أنّهم إذ لم يفرقوا بين القليل والکثير يلزمهم بالمجاورة أيضاً تنجيس البحر الکبير برشح يسير.
فالحق عندي أنّ ذلک مبني علی أنّهم لا يلحقون الکثير بالجاري، والله تعالی أعلم.[3]
[٢٩٠] قوله: [4] فنُرغمُهم بالوضوء منها، قال في الفتح... إلخ[5]:
نقله في الفتح، صـ٥٧[6] عن فوائد الإمام الرستغفني[7]. ١٢
[1] البدائع، كتاب الطهارة، أحكام الآبار، ١/٢٢٥.
[2] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/١٦٥-١٦٦.
[3] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٣٠٩-٣١١.
[4] في ردّ المحتار: فنُرغمُهم بالوضوء منها، قال في الفتح: وهذا إنّما يفيد الأفضليّة لهذا العارض، ففي مكان لا يتحقّق يكون النهر أفضل اﻫ.
[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٢١، تحت قول الدرّ: والتوضي من الحوض أفضل... إلخ.
[6] الفتح، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به الوضوء... إلخ، ١/٧٢.
[7] أي: الزوائد والفوائد في أنواع العلوم، لأبي الحسن علي بن سعيد الرستغفني، الحنفي، (ت نحو٣٤٥ﻫ).
(كشف الظنون، ٢/١٤٢٢، الأعلام، ٤/٢٩١).