أقول: ويلزم حينئذٍ على المعتزلة تنجيس النهر بل البحر لقطرة، كما لا يخفى.
[٢٩٣] قال: أي: الدرّ: [1] إن أمكن الصبغُ به لم يجُز كنبيذِ تمر[2]:
راجع إلى ما خالطه زعفران[3]، أمّا الأُشنان فيأتي شرحاً صـ٢٠٣[4] جواز الوضوء به إن بقي على رقّته. ١٢
[٢٩٤] قوله: [5] لو رفع منه شخصٌ في كفّه لا يراه متغيّراً، تأمّل[6]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]
أقول: لا أدري لِمَ أمر بالتأمّل؟ وهو أمر صحيح مشاهد هذا، وزعم
[1] في المتن والشرح: (وكذا يجوز بماء خالطَه طاهرٌ جامدٌ) مطلقاً (كأشنان وزعفران) لكن في البحر عن القنية: إن أمكن الصبغُ به لم يجُز كنبيذ تمرٍ (وفاكهة وورقِ شجرٍ) وإن غيَّر كلّ أوصافه (في الأصحّ إن بقيت رقّته) أي: واسمه.
[2] الدرّ، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٢٣.
[3] المرجع السابق.
[4] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٥٥.
[5] في ردّ المحتار: (قوله: في الأصحّ) مقابلُه ما قيل؛ إنّه إن ظهر لونُ الأوراق في الكفّ لا يُتوضّأ به لكن يشرب، والتقييد بالكف إشارةٌ إلى كثرة التغيّر؛ لأنّ الماء قد يُرى في محلّه متغيّراً لونُه، لكن لو رفع منه شخص في كفّه لا يراه متغيّراً، تأمّل.
[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٢٣، تحت قول الدرّ: في الأصحّ.