[٣٢٥] قوله: [1] عدم خُلُوص النجاسة إلى الجانب[2]:
أقول: هذا غير مسلّم؛ إذ لو كان المدار عليه لما جاز الوضوء في الماء الكثير من الجانب الذي فيه النجاسة، وليس كذلك، فعلم أنّ المدار على المقدار أعني: المساحة، فلا حاجة إلى العرض. ١٢
[٣٢٦] قوله: ولا شكّ في غلبة الخلوص من جهة العرض[3]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]
أقول: هذا غير مسلّم؛ إذ لو كان المدار عليه لما جاز الوضوء في الماء الكثير من الجانب الذي فيه النجاسة وليس كذلك، فعلم أنّ المدار هو المقدار أعني: المساحة، فلا حاجة إلى العرض. وقد قال المحقّق نفسه[4]:
[1] في الدرّ: ولو له طولٌ لا عرضٌ لكنّه يبلغ عشراً في عشرٍ جاز تيسيراً.
في ردّ المحتار: (قوله: جاز تيسيراً) أي: جاز الوضوء منه بناءً على نجاسة الماء المستعمل، أو المراد: جاز وإن وقعت فيه نجاسة، وهذا أحد قولين، وهو المختار كما في الدرر عن عيون المذاهب والظهيرية، وصحّحه في المحيط والاختيار وغيرهما، واختار في الفتح القول الآخر، وصحّحه تلميذه الشيخ قاسم؛ لأنّ مدار الكثرة على عدم خلوص النجاسة إلى الجانب الآخر، ولا شكّ في غلبة الخلوص من جهة العرض.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٤٣-٦٤٤، تحت قول الدرّ: جاز تيسيراً.
[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٤٤، تحت قول الدرّ: جاز تيسيراً.
[4] الفتح، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به الوضوء، ١/٧٢، ملتقطاً.