[٣]: مَن عَرَفَ مِن عادَتِه أنَّه إذا ادَّخَرَ الفائِضَ مِن مالِه حرَّضَتْه النَّفْسُ على الْمَعصِيَةِ أوْ تَعَوَّدَ على الْمَعصِيَةِ ويُنْفِقُ المالَ الفائِضَ فيها فعليه أنْ يَجْتَنبَ الْمَعصِيَةَ، وإذا تقَرَّرَتْ هذه العادَةُ فلا يَدَّخِرُ المالَ الزائدَ عَن الحاجةِ إنّما يَلزَمُه أن يُنفِقَه في وُجُوْهِ الْخَيْرِ.
[٤]: مَن كان عَديمَ الصَّبْرِ إذا أصابَتْه فاقَةٌ اشْتَكَى ولَوْ بالقلبِ دونَ اللِّسانِ أو ارْتَكبَ السَّرِقَةَ أو التَّكَفُّفَ والتَّسَوُّلَ وغيرَ ذلك مِن الطُّرُقِ الْمُحَرَّمَةِ فعليه أنْ يَأْخُذَ شيئًا مِن مالِه على قَدْرِ الحاجَةِ الّتي لا بدَّ منها، فإنْ كان حِرْفِيًّا يَكْتَسِبُ يومِيًّا ويُنْفِقُ ذلك كُلَّه يومِيًّا فلْيَدَّخِرْ بقَدْرِ يومٍ وإنْ كان مُوَظَّفًا يَأْخُذُ راتبًا شَهْرِيًّا أوْ يَأخُذُ إيْجارَ الْمَنْزِلِ أوْ الحانُوتِ شَهْرِيًّا فلْيَدَّخِرْ لِشَهْرٍ، وإنْ كان ربُّ الأرْضِ مِمّن يَأخُذُ مِن الزَّرْعِ في سِتَّةِ أشْهُرٍ أوْ سَنَةٍ فلْيَدَّخِرْ على قَدْرِ سِتَّةِ أشْهُرٍ أو سَنَةٍ، ويَجِبُ عليه إبْقاءُ الْمَبادِئِ الأساسِيَّةِ للكَسْبِ مِن أدَواتِ الْحِرْفَةِ والبيتِ والحانوتِ على قَدْرِ الكِفايَةِ على الإطْلاقِ.