[٥]: مَن كان مِن العُلماءِ الّذين يُفْتُوْنَ أوْ مِن العُلماءِ الّذين يَرُدُّوْنَ البِدْعَةَ ولا يَأْخُذُ شيئًا مِن بيتِ المالِ كما في بِلادِنا، ولا يكونُ هُناك مَن يَقومُ بالإفْتاءِ أوْ برَدِّ البدْعَةِ وإبْطالِها والاشْتِغالُ بذلك فَرْضُ عينٍ عليه، ويَدَّخِرُ مالاً يُصْبِحُ به غَنِيًّا ويَتَفَرَّغُ لأَداءِ الفَرائِضِ الدِّيْنِيَّةِ، وإنْ أنْفَقَ مالَه كُلَّه احْتاجَ إلى الكَسْبِ واخْتَلَّتْ الفرائِضُ الدِّيْنِيَّةُ وفَسَدَتْ، فالواجبُ عليه إبْقاءُ الْمَبادِئِ الأساسِيَّةِ للكَسْبِ على قَدْرِ الكِفايَةِ.
[٦]: إذا كان هُناك عالِمٌ يَقومُ بالإفْتاءِ أوْ برَدِّ البدعَةِ فالادِّخارُ أَهَمُّ وآكَدُ وإنْ لَمْ يَجِبْ، لأنَّ التَّفَرُّغَ لِلْعِلْمِ وحِمايَةِ الدِّيْنِ وحِراسَةِ العقيدَةِ أَفْضَلُ مِن الاشْتِغالِ بالكَسْبِ، ولأنَّ الاِثْنَيْنِ خَيْرٌ مِن الواحِدِ والأربعةَ خَيرٌ مِن الاِثْنَيْنِ ، فإنْ أخْطَأَ أحَدٌ رَدَّه آخَرُ إلى الصَّوابِ، وإذا لَحِقَ أحَدَهما مرَضٌ أو غيرُه مِن الأعْذارِ فلا يَتَوَقَّفُ الأَمْرُ لِوُجودِ الآخَرِين، لِذلك فالحاجَةُ ماسَّةٌ لِكَثْرَةِ العُلماءِ.
[٧]: مَن اشْتَغَلَ بطَلَبِ عِلْمِ الدِّيْنِ والاشْتِغالُ بالكَسْبِ