عنوان الكتاب: عين الدموع

الأَجْنَبِيُّ مِن النَّظَرِ إليه[1]، (والْمُرادُ مِن الأَجْنَبِيِّ: مَن لا يَحْرُمُ الزَّواجُ به أبَدًا).

[١٤]: نَهَى رسولُ اللهِ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم عَن التَّرَجُّلِ إلاّ غِبًّا[2]، إنّ هذا النَّهْيَ في مَوْرِدِ الحديثِ تَنْزِيْهِيٌّ, والمقصودُ مِن ذلك: عدَمُ الاشتغالِ بالتَّزَيُّنِ في كُلِّ وقتٍ[3]، قال الإمامُ الْمُناوِيُّ رحمه الله تعالى: يَتَرَجَّلُ كُلَّ يَوْمٍ مَن كان مُحْتاجًا لذلك لغَزارةِ شَعْرِه[4].

[١٥]: سُئِلَ الشَّيْخُ الإمامُ أحمد رضا خان رحمه الله تعالى: متَى يُسَرِّحُ الْمَرْءُ لِحْيتَه؟ أجاب الشَّيْخُ رحمه الله تعالى: ليس للتِّسْرِيحِ وَقْتٌ مُحَدَّدٌ في الشَّرْعِ، إنّما المقصودُ هو الاعْتِدالُ مِن غَيْرِ إفراطٍ ولا تَفْرِيطٍ[5].

[١٦]: يَبْدَأُ باليمينِ في التَّرَجُّلِ فعَنْ سيِّدَتِنا عائِشةَ رضي


 



[1] ذكره المفتي أمجد علي الأعظمي في "بهار شريعة", ٣/٤٤٩.

[2] أخرجه الترمذي في "سننه"، كتاب اللباس, ٣/٢٩٣، (١٧٦٢).

[3] "بهار شريعة", ٣/٥٩٢.

[4] ذكره المناوي في "فيض القدير"، ٦/٤٠٤, ملخصا.

[5] "الفتاوى الرضوية", ٢٩/٩٢, ٩٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

38