عنوان الكتاب: المطول مع حاشية المؤول

الثاني[1]: أنه غير مطّرد لصدقه على ما ليس المسند فيه فعلاً أو معناه نحو: الإنسان جسم مع أنه لا يسمّى حقيقة ولا مجازاً, وجوابه[2] منع أنه لا يُسمَّى حقيقةً وكفاك قول الشيخ عبد القاهر: إنها كلّ جملة وضعتَها[3] على أنّ الحكم المُفاد بها على ما هو عليه في العقل واقع مَوقِعَه, فتعريف المصنّف[4] غير مُنعكِس لخروجه عنه, الثالث[5]: أنه غير مُنعكِس لعدم صدقه على ما لا يطابق الاعتقاد سواء يطابق الواقع أم لا لأنه ترك التقييد بقولنا: في الظاهر , والاعتذار عنه[6] بأنه إنّما تركه مع كونه مراداً اعتماداً على أنه يُفهَم عمّا ذكره


 



[1] قوله: [الثاني] أي: الأمر الثاني للعدول, وحاصله أنّ تعريف السكّاكي غير مانع عن دخول غير المعرَّف فيه عند المصـ لصدقه على مثل الإنسان حيوان وهو عند المصـ ليس بحقيقة عقليّة كما هو ليس بمجاز عقليّ لعدم إسناد الفعل أو معناه فلا بدّ من العدول عنه.

[2] قوله: [وجوابه إلخ] أي: وجواب الأمر الثاني إلخ, وحاصله أنا سلّمنا صدق التعريف عليه ولكنْ لا نُسلِّم أنه غير المعرَّف وغير الحقيقة العقليّة بل هو من أفراد الحقيقة فلا يلزم عدم اطّراد التعريف. قوله وكفاك إلخ تأييد لما يستفاد من المنع من أنّ مثل هذا يُسمَّى حقيقة أي: ويكفيك دليلاً قول الشيخ إلخ فإنّ تعريفه للحقيقة العقليّة أيضاً صادق عليه فيُسمَّى حقيقة عقليّة بلا ريب.

[3] قوله: [إنها كلّ جملة وضعتَها إلخ] أي: إنّ الحقيقة العقليّة كلّ جملة بنيتَها على أنّ الحكم المُفاد بها ثابت على الوجه الذي هو ثابت على ذلك الوجه عند العقل. قوله واقع مَوقِعَه خبر ثانٍ لـأنّ والأوّل قوله على ما هو عليه, وإنّما جاء به للإشارة وجه تسمية تلك الجملة حقيقة أي: إنّ الحكم المُفاد بها واقع مَوقِعَه الذي هو موقِع له عند العقل كما في قولك قمتُ ليلاً بخلاف قولك: قام ليلي.

[4] قوله: [فتعريف المصنِّف إلخ] أي: إذا ثبت أنّ مثل الإنسان حيوان حقيقة لم يكن تعريف السكّاكي غيرَ مُطّرد أي: غيرَ مانع لصدقه عليه بل كان تعريف المصـ غيرَ مُنعكِس أي: غيرَ جامع لخروجه عنه.

[5] قوله: [الثالث] أي: الأمر الثالث للعدول, وحاصله أنّ تعريف السكّاكي غير جامع لأنه لا يصدق على ما لا يطابق اعتقاد المتكلِّم كقول المعتزلي لمن لا يعرف حالَه: خلق الله الأفعالَ كلَّها, ووجه عدم صدقه عليه أنه قد ترك تقييدَه بقوله في الظاهر.

[6] قوله: [والاعتذار عنه إلخ] إشارةٌ إلى ما أجاب به بعض الشارحين عن الوجه الثالث وردٌّ عليه, وحاصل الجواب أنّ التقييد بقوله في الظاهر مراد في تعريف السكّاكي إلاّ أنه تركه في اللفظ اعتماداً على أنه يُفهَم ممّا ذكره في تعريف المجاز أوّلاً من قيد التأوّل فإنه يُفهَم منه أنه لا تأوّلَ في الحقيقة لتقابلهما, وإذ لم يوجد تأوّلٌ ونصبُ القرينة في قول المعتزلي المذكور على أنه أفاد به غيرَ ما عنده من الحكم يحمل على أنه أفاد به ما عنده من الحكم فيصدق عليه التعريف.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

400