عنوان الكتاب: المطول مع حاشية المؤول

واحترز به عن إحضاره ثانياً بالضمير الغائب نحو: جاءني زيد وهو راكب (باسم مختصّ به) أي: المسند إليه بحيث لا يُطلَق[1] على غيره باعتبار هذا الوضع, واحترز به عن إحضاره بضمير المتكلّم والمخاطب واسم الإشارة والموصول والمعرّف بلام العهد والإضافة, فإنه يُمكِن[2] إحضاره بعينه ابتداءً بكلّ واحدٍ منها لكن ليس شيء منها مختصًّا بمسندٍ إليه معيّنٍ, فإن قيل[3]: هذا القيد مُغْنٍ عن الأوّلَين لأنّ الاسم المختصّ بشيء معيّن ليس إلاّ العلَم, قلنا بعد التسليم[4]: إنّ ذكر القيود إنّما هو لتحقيق مقام العلميّة فلا بأس بأن يقع فيها ما


 



[1] قوله: [بحيث لا يُطلَق إلخ] أي: بحيث لا يُطلَق ذلك الاسم على غير هذا المسند إليه باعتبار وضعه له وإن أُطلِق على غيره باعتبار وضع آخر. قوله بضمير المتكلِّم نحو أنا صمتُ. قوله والمخاطب نحو أنتَ صمتَ. قوله واسم الإشارة نحو هذا صام. قوله والموصول نحو الذي صام حاضر. قوله والمعرَّف بلام العهد نحو ﴿وَلَيۡسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلۡأُنثَىٰ [آل عمران:٣٦]. قوله والإضافة نحو جاء ابني.

[2] قوله: [فإنه يُمكِن إلخ] أي: وإنّما حصل الاحتراز بقوله باسم مختصّ به عن الأسماء المذكورة لأنه يُمكِن إحضار المسند إليه بعينه ابتداءً بكلّ واحد منها أمّا في الثلاثة الأُوَل فظاهر وأمّا في الباقية فلأنّ الشرط فيها هو تقدّمُ العِلم بمدلولاتها لا تقدّمُ ذكرها لكن ليس شيء منها مختصًّا بمسند إليه معيَّن لأنّ الأوّل موضوع لكلّ متكلِّم والثاني لكلّ مخاطب والثالث لكلّ مشار إليه والرابع لكلّ مفرد مذكّر معلوم الصلة والخامس لكلّ فرد معهود.

[3] قوله: [فإن قيل إلخ] تقرير اعتراض يرد على عبارة المتن, وحاصله أنّ القيد الأخير وهو قوله باسم مختصّ به يُغنِي عن القيدَين الأوّلَين وهما قولُه بعينه وقولُه ابتداءً لأنّ الاسم المختصّ بشيء معيَّن هو العلَم فيخرج بالأخير جميع ما يخرج بالأوّلَين فكان الواجب الاكتفاءَ بالأخير.

[4] قوله: [قلنا بعد التسليم إلخ] جواب عن الاعتراض على تقدير التسليم, وفيه إشارةٌ إلى أنا لا نسلِّم أوّلاً أنّ الاسم المختصّ بشيء معيَّن منحصر في العلَم فإنّ الرحمن مختصّ بالله تعالى وليس بعلَم فلا يكون القيد الأخير مُغنِياً عن الأوّلَين, وحاصل ما أجاب على تقدير التسليم أنّ المقصود من القيود تحقيق مقام العلَميّة والاحتراز تابع له كما أنّ المقصود من قيود التعريفات شرح الماهيّات والاحترازات تابعة له فلا بأس بأن يقع في قيود الضوابط والتعريفات ما يصحّ به الاحتراز عن جميع المحترَزات, لكنّ المناسب حينئذ أن يتأخَّر هذا القيد عمّا عداه وأن يُخرَج به ما لا يَخرُج بغيره كما فيما نحن بصدده.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

400