عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

٦٦ـ الماء الذي وقعَتْ فيه قطرات الماء المستعمل بوضوح ولا سيّما إذا وصل بغزارة ما دام قليلًا مِن المطهّر، إلّا أنّ الاحتراز منه أفضل اجْتنابًا عن الخلاف، وذلك إذا لم يكن الترشّش أثناء التوضّؤ والغسل ((وذلك أنّه روي الإفساد مطلقًا وإنْ قلّ إلّا ما ترشّش في الإناء عند التطهّر فهو عفو دفعًا للحرج، ولا عبرة لمَن أطلق، وقد نصّ في "البدائع" أنّه فاسد[1]، وروي الإفساد بالكثير ثم الكثرة باسْتبانة مواقع القطر في الماء الطهور أم أنْ يسيل فيه سيلانًا، قولان:

ففي "الجامع الصغير" للإمام قاضيخان: انْتضاح الغسالة في الماء إذا قلّ لا يفسد الماء، يروى ذلك عن ابن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما؛ ولأنّ فيه ضرورة فيعفى القليل، وتكلّموا في القليل، عن محمّد: ما كان مثل رؤوس الإبر فهو قليل، وعن الكرخي: إنْ كان يَستَبين مواقع القطر في الماء فكثيرٌ وإنْ كان لا يستبين كالطّلّ فقليلٌ[2] انتهى. نقله في "زهر الروض".

وفي "الخلاصة": جنب اغتسل فانْتضح مِن غسله شيء في إنائه لم يفسد عليه الماء، أمّا إذا كان يسيل في سيالنًا أفسده، وكذا حوض الحمام على هذا، وعلى قول محمّد لا يفسده ما لم يغلب فيه، يعني: لا يخرجه من الطهورية[3] انتهى.


 

 



[1] "البدائع الصنائع"، فصل في الطهارة الحقيقية، ١ / ٦٨، كراتشي باكستان.

[2] "الجامع الصغير"، للإمام قاضيخان.

[3] "خلاصة الفتاوى مع الهندية"، الماء المستعمل، ١ / ٨، لكنؤ الهند.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253