عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

٦٩ـ الماء الذي اختلط فيه التراب والرمل والطين بقدر ما دام سيلانه باقيًا، بأنْ يسيل على الأعضاء كالماء.

٧٠ـ هكذا ماء السيل مهما كان كدرًا ولو تغيّر مع اللون الطعم أيضًا، وجاء به سوى الرمل والتراب أيّ شيء ما لم يتغيّر اللون أو الطعم أو الريح بسبب النجاسة.

٧١ـ هكذا مجاري المياه التي تكدر في الأمطار، قال ملك العلماء في "البدائع": لو تغيّر الماء المطلق بالطين أو بالتراب يجوز التوضّؤ به[1].

قال المحقّق على الإطلاق في "الفتح": لا بأس بالوضوء بماء السيل مختلطًا بالطين إنْ كانت رقّة الماء غالبة، فإنْ كان الطين غالبًا فلا[2].

في "الجوهرة النيرة": خصّه بالذكر؛ لأنّه يأتي بغثاءٍ وأشجارٍ وأوراقٍ[3].

في "الوجيز للكردري": ماء السيل لو رقيقًا يسيل على العضو يجوز التوضّؤ به[4].

في "المنية": يجوز الطهارة بماءٍ خالطه شيء طاهر فغيّر أحد أوصافه كماء المدّ، والماء الذي اختلط به الزعفران بشرط أنْ يكون الغلبة للماء مِن


 

 



[1] "البدائع الصنائع"، فصل في الماء المقيد، ١ / ١٥، كراتشي باكستان.

[2] "فتح القدير"، باب الماء الذي يجوز به الوضوء، ١ / ٦٥، مكتبة النورية الرضوية باكستان.

[3] "الجوهرة النيرة"، كتاب الطهارة، ١ / ١٤، ملتان باكستان.

[4] "الفتاوى البزازية مع الهندية"، نوع المستعمل...إلخ، ٤ / ١٠، بشاور باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253