عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

بالجملة أصحّ التعاريف وأحسنها هو الأخير بحيث يُذكر هنا الماء المطلق أيضًا، بأنّ ما تتسارع أفهام الناس إليه عند إطلاق اسم الماء فإضافته إضافة التعريف وإلّا إضافة التقييد.

أقول: أي: إذا لم يكن جنس الماء الحقيقي خارجًا عن اللغوي وإلّا ليس إضافة التقييد أيضًا بل مجاز محض كماء الذهب، والله تعالى أعلم.

الفصل الثالث في الضوابط الجزئيّة من المتون وغيرها

أقول وبالله التوفيق: سأذكر بعض المسائل المجمع عليها أوّلًا بحيث لا يخالفها أي ضابط:

أولاً: أجمع الأمّة على أن لا يصحّ الوضوء والغسل، أي: إزالة النجاسة الحكميّة بأيّ مائع غير الماء.

ثانيًا: أجمعوا على أنْ يكون ذلك الماء مطلقًا، لا يجوز الوضوء بماءٍ مقيّدٍ سوى نبيذ التمر بأنّ سيّدنا الإمام الأعظم رحمه الله تعالى ابتداء بنظر الحديث كان يقول بجوازه ثمّ رجع عنه، وبذلك تمّ الإجماع على عدم الجواز به ((إلّا ما يذكر مِن إمام الشام الأوزاعي رحمه الله تعالى[1] مِن التجويز بكلّ نبيذٍ إنْ ثبت عنه، والله تعالى أعلم)).

ثالثًا: أجمعوا على وجوب إسالة الماء على الأعضاء في الوضوء عند


 

 



[1] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((وقال في "البناية": شذّ الحسن بن صالح وجوز الوضوء بالخلّ وما جرى مجراه، انتهى منه غُفر له)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253