عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

٢٩٠ـ٢٩٥: وكذا العصفر والزعفران ومسحوق الصبغ إذا اختلطَتْ في الماء بقدر يمكن الصباغة بها، أو تنقش الحروف بالشبّ والزاج والعفص والحبر فلا يصحّ به الوضوء بناء على ما جاء عن التجنيس و"فتح القدير والحلية ومعراج الدراية والبحر الرائق والدرّ المختار والقنية والهندية وفتح الله المعين" والإمام الجرجاني سبقَتْ عباراتها في رقم (١٢٤)؛ لأنّه حينئذٍ يسمّى صبغة أو حبرًا لا ماء ولكن بحكم الضابطة يلزم الجواز، ولا سيّما مسحوق الصبغ حيث يُخلط بقدر قليل ما لا يؤثّر على رقّة الماء.

((أقول: وهو وإن كان ظاهر عامّة الكتب كما مرّ ثمه لكن هذا هو قضيّة الأصل المجمع عليه الغير المنخرم إنْ زال الاسم يسلب الإطلاق، والله تعالى أعلم)).

نعم، ماء الحبر الثخين ونحوه لا يجوز به الوضوء حسب الضابطة أيضًا.

الصنف الثاني في المائعات:

٢٩٦ـ٢٩٨: أقول: ماء الورد والكاذي والخَيزُران يختلف عن الماء المطلق في الطعم بلا شبهة، ثم رائحتها هي أقوى أوصافها، التوله الواحدة منها تغيّر رائحة جرّة الماء كلّها دون أنْ يتغيّر من الطعم شيء، فبحسب حكم المنقول يجوز الوضوء بمثل ذلك الماء ما لم يخلط بكثرة حتى يغلب طعمه على الماء، ولكن عند أصحاب الضابطة يلزم عدم الجواز؛ ((لأنّه ذو وصفين وقد تغيّر واحد)) ولكن هذا مستبعد جدًّا بل باطل بداهة، جرّة الماء التي وقعَتْ فيه بعض قطرات الورد عرفًا ولغةً وشرعًا لا يسمّى إلّا ماء، وهو ماء مطلق يقينًا،


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253