عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

فيزول الشقاق، ويحصل الوفاق، والله تعالى أعلم)).

١٢٣ـ أقول: وكذا الحكم لأكياس مسحوق الألوان التي انْتشرَتْ الآن، الفتوى على الطهارة حسب تحقيقنا، إن اختلطَتْ بالماء بقدرٍ قليلٍ حيث لم يصلح للصبغ ولو تغيّر لونه.

١٢٤ـ وكذا الحبر ما لم يصر به الماء قابلًا للكتابة.

أقول: أي: لم ينقش به الحرف ما يقرأ بعد الجفاف ولو كان خفيفًا.

والصنف الثاني في المائعات:

١٢٥ـ١٢٦: ماء الزعفران أو العصفر إن اختلطا بقدرٍ قليلٍ بماء مطلق حيث لم يغلب لونهما عليه لجاز به الوضوء بالاتّفاق، قال الإمام ملك العلماء في "البدائع": الماء المطلق إذا خالطه شيء من المائعات الطاهرة كاللبن والخلّ ونقيع الزبيب ونحو ذلك، ينظر إنْ كان يخالف لونه لون الماء كاللبن وماء العصفر والزعفران ونحو ذلك تعتبر الغلبة في اللون[1] انتهى.

وفي "الحلية": نقل فخر الدين الزيلعي عن الأسبيجابي ونجم الدين الزاهدي[2] عن "زاد الفقهاء": قالوا: إنْ كان المخالط شيئًا لونه يخالف لون الماء مثل اللبن والخلّ وماء الزعفران، إنْ كانت الغلبة للون الماء يجوز


 

 



[1] "البدائع الصنائع"، فصل في الماء المطلق، ١ / ١٥، كراتشي باكستان.

[2] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((بالرفع عطفًا على فخر الدين)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253