عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

في "الفتح والحلية": صرّح في التجنيس بأنّ من التفريع على اعتبار الغلبة بالأجزاء، قول الجرجاني إذا طرح الزاج أو العفص في الماء جاز الوضوء به إنْ كان لا ينقش إذا كتب، فإنْ نقش لا يجوز والماء هو المغلوب[1] انتهى. ومثله في "الهندية" عن "البحر" عن "التجنيس" من قوله: إذا طرح إلى قوله: لا يجوز.

وفي "القنية" ثم "معراج الدراية" ثم "البحر" ثم "الدر" ثم "فتح الله المعين": الزعفران إذا وقع في الماء إنْ أمكن الصبغ فيه فليس بماء مطلق[2] انتهى.

الرابع: يجوز ما لم يغلب لونها لون الماء في "الشلبية" عن يحيى عن الإمام القاضي الأسبيجابي: الماء إن اختلط به طاهر فإنْ غيّر لونه فالعبرة لللون، فإنْ كان الغالب لون الماء جاز الوضوء به وإلّا فلا، ذلك مثل اللبن والخلّ والزعفران يختلط بالماء[3] انتهى. ومثله في "خزانة المفتين والبرجندي".


 

 



[1] "فتح القدير"، باب الماء الذي يجوز به الوضوء، ١ / ٦٥، مكتبة النورية الرضوية باكستان.

[2] "الدر المختار"، باب المياه، ١ / ٣٥، دلهي الهند.

[3] "الشلبية على تبيين الحقائق"، كتاب الطهارات، ١ / ٢٠، مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253