عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

١٦٠ـ الماء الذي غسل فيه شعر النبي المبارك أو ثيابه المقدسة أو نعله الشريفة أو قصعته المطهرة لحصول البركة وهو قابل للوضوء ولو نوى به القربة، إلّا أنّه لا يغسل به رجله؛ لأنّ فيه إساءة أدب، إنْ أجراه على الوجه لقد تمّ وضوء الوجه، بل وبذكر اسمه الشريف يتمّ وضوء القلب ((صلّى الله تعالى عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وبارك وسلّم، وعلى ابنه الكريم الغوث الأعظم، والله سبحانه وتعالى أعلم)).

وبحمد الله تعالى بدأنا أنواع المياه المطهرة من ماء زمزم بل وبماء الذي نبع بين أصابع النبي بكمال الرحمة، وانتهينا على الماء المبارك الذي غسلَتْ فيه آثاره الشريفة بأنْ أصبح منبع البركات ومخزنها ((والحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله تعالى على سيّدنا ومولانا وآله وصحبه أجمعين، آمين)).

القسم الثاني: أقسام المياه التي لا تصحّ به الوضوء:

١٦١ـ الماء النجس.

١٦٢ـ الماء المستعمل كما ذكرنا مفصّلًا في رسالتنا "الطرس المعدل".

١٦٣ـ١٦٥: الماء المستقطر من الورد والكاذي والخَيزُران.

في "الهداية والخانية": لا بماء الورد[1] انتهى. ومثله في "خزانة المفتين" عن "شرح مجمع البحرين"، وعدّ في "السعدية" مع ماء الورد ماء الهندبا وماء الخلاف وأشباهها[2]. في "المنية والغنية": (لا يجوز) الطهارة الحكمية (بماء


 

 



[1] "الفتاوى الهندية"، فصل فيما لا يجوز به الوضوء، ١ / ٢١، بشاور باكستان.

[2] " السعدية ".




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253