عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

لو كان الماء رطلين والمستعمل رطلًا فحكمه حكم المطلق وبالعكس كالمقيّد[1] انتهى.

ولكن العجب مِن العلّامة الشرنبلالي قال في "نور الإيضاح وشرحه": الغلبة في مائعٍ لا وصف له يخالف الماء تكون بالوزن، فإن اخْتلط رطلان مِن المستعمل أو ماء الورد الذي انْقطعَتْ رائحته برطلٍ مِن الماء المطلق، لا يجوز به الوضوء، وبعكسه جاز، انتهى. فذكر الوزن وعاد إلى الكيل[2])).

 

نوع آخر [مِن ماء مطلق]:

في هذا النوع ستذكر الأشياء التي في بعض صورها يختلف الحكم المنقول في الكتب[3] عن مقتضى الضابطة الزيلعيّة التي سيأتي بيانها في


 

 



[1] "الشلبية على تبيين الحقائق"، كتاب الطهارات، ١ / ٢٠، مصر.

[2] "مراقي الفلاح"، كتاب الطهارات، ص: ١٧، مصر.

[3] وهو حاشية المؤلّف نفسه: تنبيه ضروري: من الواضح أنّ في الماء المقيّد المنقول عن أئمّة مذهبنا رضي الله تعالى عنهم قولان فقط:

الأوّل: قول الإمام أبي يوسف الذي لم يعتبر تبدّل أوصاف الماء مطلقًا، اعْتبر غلبة الأجزاء فقط وفقًا على المعاني التي ستذكر في الفصل الثالث، وهذا هو الصحيح والمعتمد والمختار عند الجمهور.

الثاني: قول الإمام محمّد الذي اعْتبر تبدّل الأوصاف أيضًا، ونحن نذكر الكلام هنا حسب ضابطة الإمام الزيلعي بأنّها كذلك اعْتبرَتْ تبدّل الأوصاف، إذن لم يُخالف قولُ الإمام أبي يوسف إلّا من البداية، ونحن نقارن الضابطة الزيلعيّة بالأحكام التي نقلَتْ في الكتب بناءً على قول محمّد، بأنّها وافقَتْ في مواضع كذا وخالفَتْ في مواضع أخرى بحيث خرجَتْ عن أقوال أئمّة المذهب تمامًا، هذا هو المراد مِن الاتّفاق والاختلاف في هذه المباحث، بأنّ الأحكام المنقولة وفقًا على مذهب الإمام محمّد إمّا توافق مقتضى الضابطة الزيلعيّة أو تخالفها، وإلّا أصل المذهب الصحيح المعتمد هو مذهب الإمام أبي يوسف، وحتى في بعض الأحيان يخالف بالصور التي اتّفقَا فيها على عدم الجواز ما سنذكرها في الأخير إن شاء الله تعالى، وكذا أهمّ فائدة نقل هذه النصوص؛ هو الاطّلاح على مذهب الإمام محمّد بأنّه أيضًا قولٌ قويٌّ في نفسه، وينبغي اعْتباره بنظر الاحتياط، وبالله التوفيق. ((انتهى منه غُفر له وحفظه ربّه عزّ وجلّ)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253