عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

ثم علّله بعضهم بأنّ الماء مفروض راكدًا قليلًا فلا ينتقل الماء المستعمل الواقع فيه مِن موقعه إليه أشار في "وجيز الكردري" إذ يقول: التوضّؤ مِن سردابه لا يجوز؛ لأنّه يتكرّر الاستعمال[1] انتهى.

أقول: ويلزمهم التجويز إذا حرك الماء عند كلّ غرفةٍ أو اغتراف كلّ مرّةٍ مِن غير موقع الغسالة، وآخرون بأنّ الماء المستعمل مِن جنس المطلق فلا يستهلك فيه فيؤثر في كلّه لقلته بخلاف اللبن أو بول الشاة على قول محمّد بطهارته، هكذا اختلفوا والصحيح المعتمد في المذهب الاعتبار بالغلبة، فلا يخرج عن الطهورية ما دام أكثر مِن المستعمل، هو الذي اعتمده الأمّة وصحّحه الأئمّة)).

إلى هنا كانت ستّة وستّون قسمًا مِن أقسام المياه التي غير مختلطة بشيءٍ آخر أصلًا، أو كان الاختلاط لماء الغير لا غير الماء، وأمّا الآن سنذكر أقسام المياه التي مخلوطة بغير الماء.

أقسام المياه التي مخلوطة بغير الماء:

٦٧ـ٦٨: الماء الذي اختلط فيه البزاق أو المخاط يجوز به الوضوء مع الكراهة.

في "فتاوى الإمام قاضيخان": الماء إذا اختلط بالمخاط أو بالبزاق جاز به التوضّؤ ويكره[2].


 

 



[1] "الفتاوى البزازية"، نوع في الحياض، ٤ / ٧، بشاور باكستان.

[2] "الفتاوى البزازية"، نوع في الحياض، ٤ / ٧، بشاور باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253