عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

ثانيًا: تعريف المطلق والمقيّد بأنْ تكون الضابطة جامعةٌ كليّةٌ أصالة مع تقييم الضوابط الأخرى.

ثالثًا: ثم أذكر الضوابط الجزئيّة عن المتون.

رابعًا: ثم الضوابط الكليّة عن المتأخّرين.

خامسًا: ثم أحكام الجزئيّات الجديدة.

((وما توفيقي إلّا بالله عليه توكّلتُ وإليه أنيب)).

هكذا هذا الكلام قد انقسم على خمسة فصول.

 

الفصل الأوّل في الجزئيّات المنصوصة

 

وهي على ثلاثة أقسام:

القسم الأوّل: المياه التي يصحّ بها الوضوء[1].

١ـ ماء المطر والنهر والعين والشلال والبُحيرة والحياض الكبيرة والآبار كما هي ظاهرة، ولكن يجب ذكر ماء زمزم المبارك[2] على


 

 



[1] وهو حاشية المؤلّف نفسه: أي: المياه التي تحصل بها الطهارة إن استعملت، وتصحّ بها الصلاة ولو كان استعمال ذلك الماء مكروهًا وبل حرامًا كما سيأتي مفصلًّا. ((انتهى منه غُفر له)).

[2] وهو حاشية المؤلف نفسه: الأعلى والأفضل عن جميع المياه في الدنيا والآخرة حتّى من زمزم والكوثر هو الّذي جرى مرارًا بين أصابع النبيّ r كالنهر على وجه الإعجاز حيث شرب وتوضّأ منه الآلاف، صرّح العلماء أنّ ذلك الماء أفضل من زمزم والكوثر جميعًا، ولكنّه غير متوفّر الآن، وستأتي جميع أقسام المياه ولم أر مناسبًا أنْ أذكره بينها بلا ضرورة. ((انتهى منه غُفر له)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253