عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

الخصوص بأنْ يجوز الوضوء والغسل به بلا كراهة عند أئمّتنا الكرام، ويكره الاستنجاء به بعد استخدام الحجر، وغسل النجاسة ممنوع.

في "التنوير والدر المختار": يرفع الحدث مطلقًا بماء مطلق كماء سماء وأودية وعيون وآبار وبحار وماء زمزم بلا كراهة، وعن أحمد يكره[1].

وأيضًا في كتاب الحجّ من "الدر": يكره الاستنجاء بماء زمزم لا الاغتسال[2].

في "الشامي": وكذا إزالة النجاسة الحقيقية من ثوبه أو بدنه حتّى ذكر بعض العلماء تحريم ذلك[3] انتهى.

((أقول: مطلق الكراهة للتحريم، وإطلاق الحرام على المكروه تحريمًا غير بعيد فلا خلاف، نعم، إذا استنجى بالمدر فالصحيح أنّه مطهّر فلا يبقى إلّا إساءة أدب فيكره تنزيهًا بخلاف الاغتسال، ففرق بيِّن بين القصدي والضمني، هذا ما ظهر لي)).

أقول: هذا الدليل أيضًا واضح بأنّ الرواية الصحيحة عن أئمّتنا في


 

 



[1] "الدر المختار"، باب المياه، ١  /  ٣٤، دلهي الهند.

[2] "الدر المختار"، آخر كتاب الحج، ١ / ١٨٤، دلهي الهند.

[3] "الدر المختار"، آخر كتاب الحج، ٢ / ٢٧٨، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253