عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

الماء المستعمل أنّه طاهر وإلّا لم يكن الفرق بين الغسل والاستنجاء.

٢ـ ماء البحر، نقل عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنّهم كانوا يقولون بعدم جواز الوضوء به، وأجمع أئمّتنا وجمهور الأمّة على جواز الوضوء به.

((في "البحر": وفي قوله: والبحر... ردّ قول من قال: إنّ ماء البحر ليس بماء حتّى حكي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنّه قال في ماء البحر: التيمّم أحبّ إليّ منه، كما نقله عنه في "السراج الوهّاج"[1] انتهى.

وقال السيّد الطحطاوي في "مراقي الفلاح": قال ابن سيّده في "المحكم": البحر الماء الكثير ملحًا أو عذبًا وغلب على الملح، فالتنصيص عليه دفعًا لتوهّم عدم جواز التطهير به؛ لأنّه مرّ منتن كما توهّم بعض الصحابة[2] انتهى.

أقول: هذا اللفظ بعيد عن الأدب فليجتنب، قال: وفي الخبر: من لم يطهّره ماء البحر فلا طهّره الله[3] انتهى.

قلت: رواه الدارقطني والبيهقي كلاهما في السنن بسند واهٍ بدون لفظ ماء: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النّبيِّ ، فالأولى الاقتصار على ما تمسّك به شارحه.


 

 



[1] "البحر الرائق"، كتاب الطهارة، بحث الماء، ١ / ٦٦، كراتشي باكستان.

[2] "حاشية الطحطاوي على المراقي"، ص: ١٣، كراتشي باكستان.

[3] المرجع السابق.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253