عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

 

 

قال الطحطاوي: ومن النّاس من كره الوضوء من البحر الملح[1]

      لحديث ابن عمر أنّه عليه الصلاة والسلام قال: «لَا يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجٌّ، أَوْ مُعْتَمِرٌ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا». تفرّد به أبو داود[2] انتهى.

 

أقول: لم يتفرّد به بل رواه قبله سعيد بن منصور في "سننه" وآخرون إلّا أنْ يريد التفرّد من بين الستّة.

ثمّ ليس هذا حديث ابن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنهما إنّما رواه أبو داود عن مطرف وهو ابن طريف ثقة فاضل عن بشر أبي عبد الله هو الكندي مجهول.

 

قال الذهبي: لا يكاد يعرف عن بشير[3] بن مسلم هو أبو عبد الله الكندي الكوفي مجهول عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، يعني: ابن العاص.

قال البخاري: لم يصح حديثه، وأورده ابن حبّان على قاعدته في ثقات أتباع التّابعين، وقال: رُوي عن رجل عن ابن عمرو، والله تعالى أعلم[4].


 

 



[1] "طحطاوي على مراقي الفلاح"، بحث الماء البحر، ص: ١٣، مطبعة الأزهرية مصر.

[2] المرجع السابق.

[3] "ميزان الاعتدال"، بشر عبد الله، ١ / ٣٢٧، بيروت.

[4] "طحطاوي على مراقي الفلاح"، بحث الماء البحر، ص: ١٣، مطبعة الأزهرية مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253