عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

 

نعم! في "مسند الفردوس" عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رفعه: «أَنَّ تَحْتَ النَّارِ بَحْرٌ وَتَحْتَ الْبَحْرِ نَارٌ»[1] انتهى.

ويمكن أن تكون في قوله تعالى: ﴿ وَٱلۡبَحۡرِ ٱلۡمَسۡجُورِ ٦ [الطور: ٥٢/٦] إشارة إليه، والله تعالى أعلم.

قال الطحطاوي: وكان ابن عمر لا يرى جواز الوضوء به ولا الغسل عن جنابة[2] انتهى.

أقول: يذكر عنه رضي الله تعالى عنه أنّه قال: ماء البحر لا يجزى من وضوء ولا جنابة أنّ تحت البحر نارًا ثم ماء ثم نارًا حتّى عدّ سبعة أبحر وسبع أنيار[3]، ولم أقف له على أصل، فالله أعلم به.

وإنّما الذي في "الحلية" أنْ يكون الطهارة جائزًا بهذه المياه سواء كانت عذبه أو مالحة ممّا دلّ عليه الكتب والسنّة لم يعرف في شيءٍ منها خلاف، نعم، نقل عن بعض الصحابة كراهة الوضوء بماء البحر منهم عبد الله بن عمر، والجمهور على عدم الكراهة[4] انتهى.

وفي هامش "الأنقروية" عن "مختارات النوازل" حُكي عن ابن عبّاس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنّهما قالا: الوضوء بماء البحر


 

 



[1] "مسند الفردوس".

[2] "طحطاوي على مراقي الفلاح"، بحث الماء البحر، ص: ١٣، مطبعة الأزهرية مصر.

[3] يذكر عن ابن عمر.

[4] "الحلية".




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253