عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

عليه في مثل هذا، ولا يُقال: هذا تصرّفٌ في منفعة الصبي؛ لأنّ هذا قدرٌ يسيرٌ ورد الشرعُ بالمسامحة به للحاجة واطَّرد به العرفُ وعملُ المسلمين[1].

أقرّ به العارف بالله سيّدي عبد الغني النابلسي قدّس سرّه في "الحديقة الندية".

[في القول الثالث: قيس أمر الأبوين على الإجارة]

أقول أوّلًا: هذا يحتاج إلى صحّة التوكيل، والتوكيل في الأعيان المباحة خلاف النصوص ((وعلّلوه بوجوهٍ:

الأوّل: أنّ صحّة التوكيل تعتمد صحّة أمر الموكّل بما وكّل به، وصحّة الأمر تعتمد الولاية، ولا ولاية للموكّل على المباح، ونقض بالتوكيل بالشراء، فإنّ الموكّل لا ولاية له على المُشري.

والثاني: أنّ التوكيل أحداث ولاية للوكيل ولا يصحّ هنا؛ لأنّه يملك أخذ المباح بدون تمليكه، ونقض بالتوكيل بشراء شيء لا بعينه، فإنّ الوكيل يملكه قبل التوكيل وبعده. وأجاب في "العناية" أنّ معناه يملكه بدون أمر الموكّل بلا عقدٍ، وصورة النقض ليست كذلك فإنّه لا يملكه إلّا بالشراء[2] انتهى.

أقول رحمك الله تعالى: ليس المراد ملك العين بل ولاية ذلك الفعل


 

 



[1] "شرح النووي على صحيح مسلم"، باب من لعنه النبي ...إلخ، ٢ / ٣٢٥، كراتشي باكستان.

[2] "العناية مع الفتح القدير"، فصل في الشركة الفاسدة، ٥ / ٤٠٩، مكتبة النورية الرضوية باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253