عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

كالأخذ ثمه، والشراء ههُنا وهو لا يملكه بالعقد بل العقد ناشئ عن ملكه.

ثم رأيتُ "سعدي أفندي" أومأ إليه إذ قال فيه: تأمّل؛ فإنّ الموكّل به هو الشراء، فالوكيل يملكه، فلا يندفع النقض[1] انتهى.

والصواب في الجواب أنّه لم يكن له مِن قبل ولاية أنْ يشغل ذمّة الموكّل بالثمن، وردّه المحقّق في "الفتح" بأنْ حاصل هذا أنّ التوكيل بما يوجب حقًّا على الموكّل يتوقّف على إثباته الولاية عليه في ذلك، والكلام في التوكيل بخلافه[2] انتهى. أي: بأخذ المباح فإنّه لا يثبت فيه حقّ على الموكّل.

أقول: هذا اعتراف بالمقصود فإنّ التوكيل مطلقًا إثبات ولاية للوكيل لم تكن مِن قبل ولا يوجد ههنا فلا يصحّ التوكيل به بخلاف الشراء، وليس أنّ أحدث الولاية مطلوب خصوصًا في التوكيل بما يوجب حقًّا على الموكّل حتّى يُقال: ليس التوكيل بأخذ المباح مِن هذا الباب فلا يحتاج إلى إحداث الولاية.

والثالث: أنّ المقصود بالتوكيل نقل فعل الوكيل إلى الموكّل ولا يتحقّق ههُنا، فإنّ الشرع جعل سبب ملك المباح سبق اليد إليه، والسابقة يد الوكيل، فيثبت الملك له ولا ينتقل إلى الموكّل إلّا بسببٍ جديدٍ، أشار إليه المحقّق)).

ثانيًا: إنْ صحّ هذا القياس[3] فلا يتوقّف الحكم على الظرف فقط بل


 

 



[1] "حاشية جلبي".

[2] "الفتح القدير"، فصل في الشركة الفاسدة، ٥ / ٤١٠، مكتبة النورية الرضوية باكستان.

[3] أي: قياس أمر الوالدين على الإجارة.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253