عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

يكون مثبتًا لملك الأبوين بمجرد قصد الصبي لهما ولو لم يأخذ بظرفهما، هذا هو الحكم في المقيس عليه، أي: في الإجارة المذكورة، أصل المدار على النيّة مع أنّ وقت الأجير ليس مملوكًا له ولا الشيء المباح متعيّن، فله أنْ يأخذه للمستأجر أو لنفسه، ولأيّهما قصد يملكه، إلّا إذا لم يقصد أصلًا عند الإحراز أو يقول: إنّني قصدت لنفسي وادّعى المستأجر بأنّه قصد لنفسي، فعندئذٍ يحكم بناء على الظرف، بأنْ كان أحرزه في ظرف المستأجر فهو له وإلّا لنفسه. ((وأصل ذلك الوكيل بشراء شيء لا بعينه الحكم فيه للإضافة، فإنْ لم توجد فللنّيّة، فإنْ لم توجد أو تخالفَا فيها فللنقد، أي: إنْ أضاف العقد إلى مال الموكّل فالشراء للموكّل، وإنْ زعم أنّه اشترى لنفسه أو إلى مال نفسه فلنفسه أو إلى مطلق مال فلأيّهما نوى كان له، فإنْ لم تحضره النيّة عند الشراء أو قال: نويتُ لي، وقال الموكّل: لي، أو بالعكس حكم النقد في الثاني بالإجماع، وفي الأوّل عند أبي يوسف خلافًا لمحمّد فإنّه يجعله إذن للعاقد[1]، ووقع في "ردّ المحتار" عكس هذا أو هو سهو.

أقول: وقدم قاضيخان قول أبي يوسف وأخر في "الهداية" دليله فأفادا ترجيحه، وقال في "البحر" تحت قول "الكنز": إنْ كان بغير عينه فالشراء للوكيل إلّا أنْ ينوي للموكّل أو يشتريه بماله، ما نصّه: ظاهر ما في الكتاب


 

 



[1] "العناية مع الفتح القدير"، فصل في الوكالة بالبيع والشراء، ٧ / ٤٥، مكتبة النورية الرضوية باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253