عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

أنّ الأحكام المذكورة في صور الاستيلاء لا تختلف بالنسبة إلى الأبوّة والبنوّة، بعد تمهيد هذا الأصل اتّضح بعونه تعالى أنّ الماء الذي أحرزه الصبي ليس قسمًا واحدًا بل أكثر مِن ذلك، فإحصاؤها على النحو التالي:

٣٢ـ الماء الذي أخذ الصبي مِن الماء المباح المملوك.

٣٣ـ هو ما أخذه مِن المملوك غير المباح بلا إذنٍ.

٣٤ـ هو ما أخذه بإذن المالك ولكن صاحبه لم يهبه بل أعطاه على سبيل الإباحة.

٣٥ـ أخذ الصبيُّ الأجيرُ الماء للمستأجر في وقت الأجرة.

٣٦ـ كان الصبيُّ أجيرًا مؤقّتًا وخاصًّا لأخذ الماء، وأخذه في ذلك الوقت.

٣٧ـ المستأجر عيّن الماء بأنّ جميع ماء هذا الحوض.

أقول: إنْ قال للصبيِّ: امْلَأْ عشر قربات عن هذا الحوض أو البئر، فلا يكون هذا تعيينًا؛ لأنّ عشر قربات غير مميّزة عن الماء الباقي حتى يمكن التعيين.

٣٨ـ عمل الصبيُّ هذا العمل بإذن الولي، ويقول: إنّني أخذت الماء للمستأجر.

٣٩ـ في الصورة نفسها لو لم ينطق بلسانه ولكنّه أخذ في ظرفه.

٤٠ـ الصبيُّ مملوك لأحدٍ.

في هذه الصور التسعة لم يمتلك الصبي ذلك الماء، في الصور الثلاثة


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253