الأولى[1] لمالك الماء، ثم الصور الخمسة مِن ٣٥ إلى ٣٩ الماء للمستأجر، في الصورة الأخيرة[2] إنْ أخذ لأحدٍ على الأجرة بإذن المولى ووُجدت صور ملك المستأجر نفسها[3] فالماء للمستأجر وإلّا لمولاه على كلّ حالٍ، وحتى ما أخذ لنفسه على وجه الخصوص فهو أيضًا ملك للمولى.
كلّ مَن ملك هذا الماء [في هذه الصور التسعة] يجوز استخدامه له بلا شكٍّ وأيضًا يجوز لجميع الناس بإذنه إذا كان عاقلًا بالغًا مختارًا، بل في حال الانبساط فلا حاجة إلى إذنه أيضًا، مثلًا: أخذ الماءَ الصبيُّ سواء كان أجيرًا أو عبدًا يجوز لأصدقاء مستأجره أو إخوته الذين يتصرّفون في مثل هذه الأموال دون ممانعة أنْ يتصرّفوا في ذلك الماء الذي أحرزه الصبي بلا إذنٍ، بل حتى يجوز لهم أنْ يأمروا العبدَ مطلقًا والأجيرَ وقت الأجرة بأخذ الماء، فكلّ ذلك تصرّف في ملك ذلك الصدّيق لا الصبي.
٤١ـ الماء الذي أعطى مالكُه صبيًّا حُرًّا على وجه التمليك.
٤٢ـ أخذ الصبيُّ الحرُّ غير الأجير الماءَ المباحَ غير مملوك لنفسه.
٤٣ـ أخذ لغيره بلا أمرٍ.
٤٤ـ بأمره بلا معاوضةٍ.