عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

٤٥ـ أخذ بأمر مولى الأجير إنْ كان عنده أجيرًا لعمل آخر خاصّ لم يدخل فيه أخذ الماء.

٤٦ـ كان يدخل [في عمله أخذ الماء] كالخدمة العامّة ولكن أمره بأخذه خارج الوقت المحدّد للأجرة.

٤٧ـ استأجره لأخذ الماء على وجه الخصوص ولكن لم يعيّن الوقتَ، ولا الماء، ولم يعيّن أنّه أخذ للمستأجر، ولم يأخذه في ظرفه.

٤٨ـ كان الوقت محدّدًا ولكن أمره بهذا العمل خارج ذلك الوقت.

في الصور الثمانية المذكورة هذا الماء ملك ذلك الصبي، يحرم التصرّف فيه لغير الوالدين مطلقًا، لا يجوز لأخ الشقيق أنْ يشرب منه أو يتوضّأ إلّا أنّه لو تطهّر به لَصحّت الطهارة، وعليه إثم التصرّف الممنوع ويضمن قيمته إلّا أنْ يشتري مِن وليّه أو مِن الصبي نفسه الذي أذن له الولي التجارة بسعرٍ كاملٍ، وإلّا لا يجوز للولي أنْ يهب ملك الصبي أحدًا أو يبيعه بغبنٍ فاحشٍ، وحتى للصبي نفسه لا يجوز. أمّا الوالدان فلهما أنْ يتصرّفا في ملك أولادهما أو يأمرا بأخذ الماء وإحرازه عند الحاجة مطلقًا وبلا حاجةٍ حسب رواية الإمام محمّد، وأمّا في الصور الباقية فلا يجوز لهما أيضًا إلّا بشراءٍ.

التنبيه الأوّل:

فليعلَمْ مِن هنا المعلّمون الذين يأمرون الصبيان عادة بأعمالهم الخاصّة سواء أكانوا يتعلّمون الحرف والصناعة أو أم يدرّسون العلم، فلا


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253