عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

بالإحراز، لا الأخذ إشارةً إلى أنّه لو ملأ الدلو مِن البئر ولم يُبعده مِن رأسها لم يملك عند الشيخين رحمهما الله تعالى إذ الإحرازُ جعلُ الشيء في موضعِ حَصينٍ[1] انتهى.

أقول: فإذا لم يملكه كان باقيًا على إباحته، فالذي نحاه هو الذي أحرز المباح فيملكه، انتهى)).

التنبيه الثالث:

أولاد السقائين يحملون الماء مِن الآبار غالبًا، مِن عادة كثير مِن الناس يأخذون الماء عنهم للوضوء أو الشرب هذا حرام، وابْتلي به عامّة الناس ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم.

أقول: ولكن هنا دقيقة أخرى بأنّ هؤلاء الأولاد يحملون الماء إليهم على سبيل البيع، في بعض الأمكنة تكون القرب متعيّنة وفي البعض أواني البيت، فهذا الشخص الذي أخذ الماء مِن السقاء غير البالغ [ففيه سبع صور]:

١ـ إنْ لم يكن يحمل الماء إلى هذا الشخص فلا يجوز له الأخذ منه مطلقًا.

٢ـ وإنْ كان يحمل إليه ولكن هذه القربة التي أخذ الماء مِن دلوها كان يملأها لشخص آخر فلا يجوز أيضًا.

٣ـ وإنْ كان يملأها لهذا الشخص ولكنّهما تعاقدا على ملء الأواني


 

 



[1] "رد المحتار"، فصل في الشرب، ٥ / ٣١١، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253