يُضاف في الجائزات[1].
في "وجيز الإمام الكردري": مسحت على الخضاب إن اختلطت البلّة بالخضاب حتى خرجت عن كونها ماء مطلقًا لم يجز[2] انتهى.
((أقول: ولا بدّ من تقييد مفهومه بما ذكرتُ فاعرِفْ)).
٢٢٢ـ الماء الذي اختلط فيه السويق حيث لم يبق رقيقًا فلا يجوز به الوضوء. في "الهداية والكافي": إلّا أنْ يغلب على الماء فيصير كالسويق لزوال اسم الماء عنه[3].
في "الخانية": وإنْ صار ثخينًا مثل السويق لا[4].
المقابلات[5]:
٢٢٣ـ إن اختلط التراب والرمل ونحوهما في السيل حيث صار الماء ثخينًا كالطين فلا يجوز به الوضوء.
في "الخانية": توضّأ بماء السيل يجوز وإنْ كان ثخينًا كالطين لا[6].