عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

يُضاف في الجائزات[1].

في "وجيز الإمام الكردري": مسحت على الخضاب إن اختلطت البلّة بالخضاب حتى خرجت عن كونها ماء مطلقًا لم يجز[2] انتهى.

((أقول: ولا بدّ من تقييد مفهومه بما ذكرتُ فاعرِفْ)).

٢٢٢ـ الماء الذي اختلط فيه السويق حيث لم يبق رقيقًا فلا يجوز به الوضوء. في "الهداية والكافي": إلّا أنْ يغلب على الماء فيصير كالسويق لزوال اسم الماء عنه[3].

في "الخانية": وإنْ صار ثخينًا مثل السويق لا[4].

المقابلات[5]:

٢٢٣ـ إن اختلط التراب والرمل ونحوهما في السيل حيث صار الماء ثخينًا كالطين فلا يجوز به الوضوء.

في "الخانية": توضّأ بماء السيل يجوز وإنْ كان ثخينًا كالطين لا[6].


 

 



[1] في الأشياء التي يجوز بها الوضوء.

[2] "الفتاوى البزازية مع الهندية"، الرابع في المسح، ٤ / ١٥، بشاور باكستان.

[3] "الهداية"، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لايجوز به، ١ / ١٨، كراتشي باكستان.

[4] "فتاوى قاضيخان"، فصل فيما لا يجوز به التوضوء، ١ / ٩، لكنؤ الهند.

[5] وهو حاشية المؤلّف: أي: هذه الصور تقابل المياه التي سبقت صور جوازها في الجائزات ((انتهى منه غُفر له)).

[6] "فتاوى قاضيخان"، فصل فيما لا يجوز به التوضوء، ١ / ٩، لكنؤ الهند.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253