عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

في "الأجناس" للإمام الناطفي ثم في "المنية": التوضّؤ بماء السيل إنْ لم تكن رقّة الماء غالبة لا يجوز[1].

أقول: رحم الله عزّ وجلّ على العلماء الكرام يذكرون مثل هذه الصور النادرة أيضًا وإلّا من المستبعد أنْ يكون ماء السيل على هذا النحو، وهم ينبّهون بهذا أنّ الماء الكثير والغزير لما صار باختلاط مثل هذا القدر التراب غير قابل للوضوء، فما حال مجاري الأمطار أو ماء الجرات والأباريق!؟

٢٢٤ـ٢٥١: الطحلب والدقيق والأوراق والثمار والنباتات المتسلّقة والزنجفر أو اصْفرار العصفر والجصّ والنورة وأجزاء دود القزّ والضفدع ونحوه من الحيوانات ما ليس لها دم سائل والحمص والباقلاء وغيره من الحبوب وأجزاؤها ومادة الزفت والقطران وذرات الخبز والصابون والأشنان والريحان والبابونج والخَطمِي وأوراق السدرة سواء أكانت هذه الأشياء الستّة غير مطبوخة أو مغليّة في الماء لحصول مزيد من النظافة، فالحاصل أيّ شيء كان حتى الثلج مع أنّ أصله ماء إنْ أزال رقّة الماء باختلاطه به فلا يجوز به الوضوء.

أقول: وهذا هو محمل ما في "خزانة المفتين" عن "شرح مجمع البحرين": لا يجوز الوضوء بماء الباقلاء وماء الصابون وماء الأشنان[2] انتهى. كما أنّ الأوّل محمل إطلاق "القدوري" وغيره الجواز في الصابون والأشنان غير أنّه حمل قريب؛ لأنّ معهود هو خلطهما قليلًا بحيث لا يذهب الرقّة وإنّما البعد


 

 



[1] "غنية المستملي"، فصل في أحكام المياه، ص: ٩٠، لاهور باكستان.

[2] "خزانة المفتين".




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253