عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

في ما في "شرح المجمع". قد ذكرتُ معظم النصوص على هذه في مقابلاتها في محلّ كلّ واحد منها. في "الخانية": لو وقع الثلج في الماء وصار ثخينًا غليظًا لا يجوز به التوضّؤ؛ لأنّه بمنزلة الجمد، وإن لم يصر ثخينًا جاز[1].  هذا نصّ على الثلج بأنّه لو جعل الماء ثخينًا فلا يجوز به الوضوء ما لم يذب ويعدّ إلى رقّته، وأمّا إنْ لم يجعله ثخينًا جائز، فهذا أصبح رقم (٢٥٢) بأن ازدادت الجائزات.

٢٥٣ـ٢٥٤: الماء الذي طبخ فيه الدواء أو الغذاء.

في "المتون": لا بما تغيّر بالطبخ.

٢٥٥ـ٢٥٦: هكذا الشيء أو القهوة إنْ تغيّرت رقّة الماء بطبخهما وإن لم يزل بهما السيلان، سيذكر الفرق بين الرقّة والسيلان في الضوابط إن شاء الله تعالى، ثخونة القهوة مشاهد بلا شكّ، وكذا إذا رفعها عن الماء قبل أنْ يثخن ليكون الوضوء به جائزًا ((لعدم الطبخ وبقاء الطبع كما في ١١٠)) فليضف هذا الرقم (٢٥٧) في الجائزات أيضًا.

٢٥٨ـ٢٦٢: الماء المستقطر من أوراق لِسَانَ الثَّور والورود والكاذي والخَيزُرَان سواء أكانت ذات رائحة أم انقطعَتْ، وكذا كلّ عُصارة سواء كانت مخالفة بالماء في أوصافه أم موافقة له، الحاصل، كلّ شيء سائل ليس من نوع الماء إن اختلط فيه أكثر من قدره فلا يجوز به الوضوء إجماعًا، وكذا يحكم بعدم الجواز احتياطًا إن اختلط في الماء بقدرٍ مساوٍ.

قال في "البدائع": فإن استويا في الأجزاء لم يذكر هذا في ظاهر الرواية،


 

 



[1] "فتاوى قاضيخان"، فصل فيما لا يجوز به التوضوء، ١ / ٩، لكنؤ الهند.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253