عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

وقالوا: حكمه حكم الماء المغلوب احتياطًا[1]. وقال في "الغنية": وكذا إن كانت مساوية احتياطًا حتى يضمّ إليه التيمّم عند المساواة[2].

((أقول: لم يسنده لأحدٍ ولم أره لغيره، وفيه نبوء عن القواعد فما اجتمع حاظر ومبيح الأغلب الحاظر ولا حكم للمغلوب، وأيضًا إذا استويا فقد تعارضا وإذا تعارضا تساقطا، وأيضًا ليس تسميته ماء بأولى من تسمية غيره، فكيف ينطلق عليه اسم الماء المطلق، وما ليس بماء مطلق لا يصحّ الوضوء به أصلًا، والاشتغال بما لا يصحّ يكره تحريمًا كما في "الدر" عن "القنية".

بل هو إضاعة المال فيحرم تأمّل وراجع، وكأنّه فهم من قولهم احتياطًا أنّ لهم شكًّا في كونه ماء فاحترزوا عنه للاحتياط، فإنْ لم يكن ماء لم يجز الوضوء به، وإنْ كان ماء لم يجز التيمّم مع وجوده فيجمع بينهما خروجًا عن العهدة بيقينٍ، فإنّه إنْ كان ماء فقد توضّأ وإنْ لم يكن فقد تيمّم كما في سؤر الحمار للشكّ في طهوريّته، ليس كذلك بل الاحتياط ههنا بمعنى العمل بأقوى الدليلين لا يستقيم لأحدٍ أنْ يسمّيه ماء مطلقًا، فهو خارج عنه باليقين من دون شكٍّ ولا تخمينٍ، والله تعالى أعلم)).

٢٦٣ـ٢٦٦: أقول: وكذا الأشياء التي ليس لها لون، إنْ كان لها طعم مخالفًا للماء بأنْ غيّرته باختلاط أقلّ من نصفه قدرًا فينبغي أن لا يجوز به الوضوء باتّفاق المنقول والضابطة ((أمّا المنقول فلأنّ العبرة بالطعم حيث لا


 

 



[1] "البدائع الصنائع"، فصل في الماء المقيد، ١ / ١٥، كراتشي باكستان.

[2] "غنية المستملي"، فصل في أحكام المياه، ص: ٩٠، لاهور باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253