عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

تغيّر وصفين للوفاق، فكيف إذا كان ذا وصفين؟)).

٢٧٩ـ اختلط ماء البطّيخ الحلو في ماء مطلق وغير وصفين بأنْ يكون أحد منهما اللون إلّا إذا لم يكن له اللون أصلًا فعندئذٍ يعتبر الطعم ((وهو محمل قول الزيلعي وإلّا فهو ذو الثلاثة كما هو معلوم مشاهد.

وقال في "المنحة": قال الرملي: المشاهد في البطّيخ مخالفته لماء في الرائحة، وأيضًا في البطّيخ ما لونه أحمر وفيه ما لونه أصفر[1] انتهى.

أقول: أي: لون مائه إذ فيه الكلام لا لون عينه)).

٢٨٠ـ عصير العنب الأبيض إذا غلب طعمه على طعم الماء[2] ((لتغيّر الطعم على المنقول وهو ذو وصفين فيكفي تغيّر واحد على الضابطة، فهذا ممّا لا يتأتّى فيه الخلاف في شيء من جانبي الجواز وعدمه. فإن قلت: بلى، فإنّ الحكم لا يقتصر عند أهل الضابطة على الطعم بل كذلك لو غلب الريح.

أقول: طعمه أسرع عملًا فلا يتغيّر الريح ما لم يتغيّر)).

٢٨١ـ الماء الذي تغيّر طعمه باختلاط خلّ العنب الأبيض حيث غلب طعمه عليه ((لما مرّ ويتأتّى في الخلاف كما يأتي)).

٢٨٢ـ الخلّ الملوّن إذا اختلط في الماء فغيّر لونه ورائحته كليهما؛ وذلك لأنّ رائحة الخلول العامّة أقوى شيء ((لحصول اللون على المنقول، ووصفين على الضابطة)).


 

 



[1] "منحة الخالق على بحر الرائق"، كتاب الطهارة، ١ / ٧٠، كراتشي باكستان.

[2] إذا غلب طعمه على طعم الماء المطلق فلا يجوز الوضوء بهذا الماء المخلوط.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253