عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

٢٨٣ـ إذا كان طعم مثل هذا الخلّ أقوى أوصافه فتغيّر مع الطعم لونه أيضًا[1].

٢٨٤ـ الخلّ الذي كان لونه أقوى أوصافه فغيّر لونًا ووصفًا آخر ((والوجه قد علم)).

٢٨٥ـ إذا غلب لون الحليب وطعمه على الماء بالاختلاط؛ ((لأنّ العبرة في المنقول باللون، وعند الزيلعي وكثير من أتباعه بأحد وصفين اللون والطعم، وعند المحقّق على الإطلاق وصاحب "الدرر" بهما معًا، فإذا تغيّرا حصل الوفاق على سلب الإطلاق)). هذه مئة واثنان وعشرون قسمًا[2] من أقسام المياه التي لا يجوز بها الوضوء بالاتّفاق[3] ومن ثمة لا يصحّ به الصلاة ((والله تعالى أعلم، وصلّى الله تعالى على سيّدنا ومولانا محمّد وآله وصحبه وبارك وسلم)).


 

 



[1] أي: لا يجوز الوضوء بماء مخلوط عندما غير الخلّ طعمه ولونه أيضًا إذا كان طعمه أقوى شيء.

[2] وهو حاشية المؤلّف نفسه: [بدأنا القسم الثاني في أقسام المياه التي لا يصحّ به الوضوء] بعد رقم (١٦٠) وبذلك أصبح ١٢٥ قسمًا ولكن ثلاثة أقسام منها وهو رقم (٢٢١) و (٢٥٢) و (٢٥٧) من القسم الأوّل الذي يجوز به الوضوء، ولهذا بقي ١٢٢ قسمًا ((انتهى منه غُفر له)).

[3] وهو حاشية المؤلّف: أي: متّفق عليه حسب الضابطة الزيلعية وبأحكامها التي مبنيّة على قول الإمام محمّد كما سبق في التنبيه الضروري. ((انتهى منه غُفر له)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253