عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

في "الحلية": ذكر نوح "الجامع" والحسن بن زياد أنّ أبا حنيفة رحمه الله تعالى رجع إلى أنّه يتيمّم ولا يتوضّأ كما هو مختار أبي يوسف، وقول أكثر العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد، قال قاضيخان: وهو الصحيح[1] انتهى.

في "الغنية" عن "شرح الجامع الصغير" لقاضيخان: روى أسد بن عمرو ونوح بن أبي مريم والحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنّه رجع إلى قول أبي يوسف، والصحيح قول أبي حنيفة الآخر[2] انتهى.

((أقول: فهذان متابعان قويان لنوح "الجامع" فزال ما يخشى من تبرّي ملك العلماء إذ قال، كذا قال نوح)).

في "الغنية": لا يتوضّأ به هي الرواية المرجوع إليها عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليها الفتوى؛ لأنّ الحديث وإنْ صحّ لكن آية التيمّم ناسخة له، إذ مفهومها نقل الحكم عند عدم الماء المطلق إلى التيمّم ونبيذ التمر ليس ماء مطلقًا[3].

في "البحر": لا يتوضّأ به وهو قوله الآخر قد رجع إليه وهو الصحيح، واختاره الطحاوي، وبالجملة فالمذهب المصحّح المختار المعتمد عندنا عدم الجواز[4].


 

 



[1] " الحلية".

[2] "شرح الجامع الصغير" لقاضيخان.

[3] "غنية المستملي"، باب التيمم، ص: ٧٢، لاهور باكستان.

[4] "بحر الرائق"، كتاب الطهارات، ١ / ١٣٧، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253